Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 213

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحجر
  3. (ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ)

(ووليهُم حال الحجرِ الأب، ثم وصيه ثم الحاكم).

أي: وولي السفيه الذي بلغ سفيهاً واستمر، والصغير، والمجنون حال الحجر أبوهم.

لأنه أكمل شفقة ونصحاً من غيره.

- يشترط في هذا الأب أن يكون رشيداً، فإن كان سفيهاً، أو مجنوناً، فلا يكون ولياً لهم.

لأنه هو بحاجة لولي، فكيف يكون ولياً على غيره.

(ثم وصيهُ).

بأن قال: يتولى أمر أولادي بعد موتي فلان، فإن الولاية تكون له.

(ثم الحاكم).

لأن الحاكم ولي من لا ولي له.

(ولا يتصرف لأحدهم وليهُ إلا بالأحظ).

لقوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن).

ولأن هذا الولي يتصرف لغيره، فوجب عليه أن يأخذ بالأحظ.

- فإذا أراد أن يبيع له عقاراً فلا يتعجل في بيعه بل يتريث حتى يكون ذلك أحظ له.

- وأيضاً لا يحل له أن يهب من ماله أو يعتق ولا أن يهدي، ولا أن يحابي كأن تكون الأرض تساوي مائة ألف فيشتريها من صديقه بمائة وعشرة آلاف لليتيم، وإن تصرف بمثل هذه التصرفات فهم ضامن لأنه متعد).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 213 (SanadKitab #913, hlm. urut 2180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.