Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 212

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحجر
  3. (والرشد هنا الصلاح في المال)

ثانياً: المجنون: يزول حجره بأمرين:

١ - زوال الجنون بأن يعقل، وذلك بالتمييز في تصرفاته.

٢ - الرشد.

ثالثاً: السفيه: ويزول حجره بشرط واحد وهو الرشد:

لأنه بالغ عاقل.

الرشد: هو الصلاح في المال كما تقدم.

(بلا حكم حاكم).

أي: هؤلاء يزول حجرهم بلا قضاء حاكم.

لأنه ثبت بغير حكمه فزال بغير حكمه.

(ولا ينفك الحجر قبل شروطه).

أي: لا ينفك الحجر عن هؤلاء الثلاثة قبل شروطه السابقة بحال، ولو صار شيخاً.

وقد تقدم:

يشترط في الصغير: البلوغ والرشد.

وفي المجنون: العقل والرشد.

وفي السفيه: الرشد، فلا بد إذن من تمام الشروط، فإذا تمت الشروط انفك، ولا حاجة للحاكم.

(والرشد هنا الصلاح في المال).

أي: الرشد هنا في باب المال.

وتقدم من هو الرشيد: وهو من يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً.

ويكون السفيه: من لا يحسن التصرف بالمال، بأن يغبن كثيراً ويخدع.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 212 (SanadKitab #913, hlm. urut 2179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.