Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 211

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحجر
  3. (وإن تم لصغير خمس عشرة سنة، أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل، أو عقل مجنون ورشد، أو رشد سفيه زال حجرهم)
  4. في هذه القطعة ذكر متى يزول حجر هؤلاء
  5. أولا: الصبي
  6. ويزول حجره بأمور
  7. ج- الإنزال: (وهذا بالإجماع حكاه ابن قدامة).

(لكن لا بد أن ينظم إلى هذا الشرط الرشد).

لقوله تعالى (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ).

(وابْتَلُوا الْيَتَامَى) أي اختبروهم، كأن يعطيه مال وينظر كيف يتصرف فيه (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) هذا الشرط الأول وهو البلوغ (فَإِنْ آنَسْتُمْ) علمتم (مِنْهُمْ رُشْداً) هذا الشرط الثاني، والرشد حسن التصرف (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وأما قبل البلوغ وقبل الرشد لا يدفع إليهم أموالهم.

- لكن لا يدفع إليه مال حتى يختبر ليعلم رشده.

ب- الإنبات: (أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة).

قال ابن حجر: فاعتبر مالك والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور الإنبات.

وقال ابن حزم: والإنبات بلوغ صحيح.

عن عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ، قَالَ (كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِت) رواه أبوداود.

ج- الإنزال: (وهذا بالإجماع حكاه ابن قدامة).

قال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام.

قال تعالى (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا).

وقال ﷺ: (رفع القلم عن ثلاثة:. . . وعن الصبي حتى يحتلم) رواه أبو داود.

(وهذه الثلاثة للذكر والأنثى وتزيد الأنثى الحيض).

قال ابن قدامة: وأما الحيض فهو علم على البلوغ، لا نعلم فيه خلافاً.

وقال الحافظ ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء.

عن عائشة. عَنْ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَقْبَلُ اَللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ

- (حائض) أي بالغ. وقال ابن الأثير: أي التي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم، ولم يرد في أيام حيضها، لأن الحائض لا صلاة عليها.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 211 (SanadKitab #913, hlm. urut 2178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.