Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 209

  1. كتاب البيوع
  2. باب الحجر
  3. فصل (ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم)

(وإن ظهر غريمٌ بعد القسمة رجع على الغرماءِ بقسطهِ).

لأنه لو كان حاضراً شاركهم، فكذا إذا ظهر.

قال ابن قدامة: وَلَوْ قَسَمَ الْحَاكِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ، رَجَعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ، وَحُكِيَ عَنْهُ: لَا يَحَاصُّهُمْ؛ لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَنَا، أَنَّهُ غَرِيمٌ لَوْ كَانَ حَاضِرًا قَاسَمَهُمْ، فَإِذَا ظَهَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَاسَمَهُمْ، كَغَرِيمِ الْمَيِّتِ يَظْهَرُ بَعْدَ قَسَمَ مَالِهِ، وَلَيْسَ قَسْمُ الْحَاكِمِ مَالَهُ حُكْمًا، إنَّمَا هُوَ قِسْمَةٌ بَانَ الْخَطَأُ فِيهَا، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَسَّمَ مَالَ الْمَيِّتِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ثُمَّ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ.

أَوْ قَسَمَ أَرْضًا بَيْنَ شُرَكَاءَ، ثُمَّ ظَهَرَ شَرِيكٌ آخَرُ.

أَوْ قَسَمَ الْمِيرَاثَ بَيْنَ وَرَثَةٍ، ثُمَّ ظَهَرَ وَارِثٌ سِوَاهُ، أَوْ وَصِيَّةٌ، ثُمَّ ظَهَرَ مُوصَى لَهُ آخَرُ. … (المغني).

فصل

(ويُحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم).

هذا القسم الثاني من أنواع الحجر (المحجور عليه لمصلحة نفسه)، وهم السفيه والصغير والمجنون.

فهؤلاء يمنعون من التصرف في المال والذمة.

السفيه: الذي لا يحسن التصرف في ماله بأن يبذل ماله في حرام، أو في غير فائدة، أو يغبن كثيراً.

الصغير: هو من لم يبلغ.

المجنون: من لا عقل له.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 209 (SanadKitab #913, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.