Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 219

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. (عند عدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا)

وذهب بعض العلماء: إلى أنه مبيح لا رافع.

وهذا مذهب الشافعي ونسبه النووي للجمهور.

لحديث أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته). رواه الترمذي.

قالوا: ولو رفع الحدث لم يحتج الماء إذا وجده.

والأول أصح.

وعليه: إذا تيمم لنافلة فإنه يصلي به فريضة وغيرها من الصلوات، ولا يبطل بخروج الوقت، لأنه يقوم مقام الماء.

وإذا تيمم لمس المصحف صلى به نافلة.

(عند عدم الماء أو زاد على ثمنهِ كثيراً).

أي: يشترط للتيمم عدم الماء، وهذا شرط للتيمم بالإجماع.

فإذا كان غير واجد للماء لا في بيته، ولا في رحله إن كان مسافراً، ولا ما قرب منه؛ فإنه يشرع له التيمم.

أ-لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا).

ب- ولحديث حُذَيْفَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كُلُّهَا

مَسْجِداً، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ) رواه مسلم.

ج-وللحديث السابق (الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 219 (SanadKitab #913, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.