Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب التيمم
- سبب مشروعيته: ضياع عقد عائشة.
- (وهو بدل عن الماء عند تعذر استعماله)
- (عند عدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا)
- (ويجب عليه طلب الماء)
- (أو زاد على ثمنه كثيرا)
- (أو خاف باستعماله ضرر بدنه، أو رفيقه أو حرمته)
- (ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله)
- (ويجب التيمم بتراب طهور له غبار) sub-bab ›
- (وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه) sub-bab ›
- (وإن حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد)
- (أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد)
- (ويبطل التيمم بخروج الوقت)
- (وبمبطلات الوضوء)
- (وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها) sub-bab ›
- (والتيمم يكون عن الحدث الأصغر والأكبر)
- (والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى) sub-bab ›