Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 224

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوكالة
  3. (ولو قال: بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح)

(وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقِفَ على الإجازة وإلا لزمه).

أي: وإن اشترى الوكيل شيئاً لم يأذن له فيه الموكل، فإن الشراء صحيح، ويكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أجازه صح ولزم الموكل، وإن لم يجزه لزم الوكيل، لأن الشراء صدر منه، ولا يلزم الموكل، لأنه لم يأذن في شرائه.

وقيل: أن الشراء باطل.

وهو قول الشافعية.

وقيل: أن الشراء صحيح، ويكون للوكيل لا للموكل.

وهذا قول الحنفية، والمالكية.

(ولو قال: بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح).

أي: يصح وله (للوكيل) الزيادة.

قال ابن قدامة: إذَا قَالَ: بِعْ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشْرَةٍ، فَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَهُوَ لَك، صَحَّ، وَاسْتَحَقَّ الزِّيَادَةَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَصِحُّ.

وَلَنَا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَلِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي مَالِهِ بِإِذْنِهِ، فَصَحَّ شَرْطُ الرِّبْحِ لَهُ فِي الثَّانِي، كَالْمُضَارِبِ وَالْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ. (المغني)

لكن هل يلزم أن يخبر الموكل بثمن المبيع؟ لا يلزم.

وهل يلزم أن يخبر المشتري بسعرها الذي حدده الموكل؟ قولان:

قيل: يلزم، وقيل: لا يلزم، وهو الصحيح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 224 (SanadKitab #913, hlm. urut 2191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.