Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب الوكالة
- تعريفها
- فائدة: أركان الوكالة
- (وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع)
- (تصح بكل قول أو فعل يدل على الإذن)
- (وتصح ومنجزة ومعلقة ومؤقتة)
- (يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، والفسوخ، والطلاق، والرجعة) sub-bab ›
- (وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات) sub-bab ›
- (وهي عقد جائز)
- (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه)
- (إلا أن يجعل إليه) sub-bab ›
- (ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده) sub-bab ›
- (وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له صح وضمن النقص) sub-bab ›
- (وإن اشترى ما لم يأذن له فيه وقف على الإجازة وإلا لزمه)
- (ولو قال: بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح)
- (والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده إلا بتفريط أو تعد)
- (وتبطل بموت أحدهما)
- هذه مبطلات الوكالة
- (وجنونه)
- (وبفسخ أحدهما) sub-bab ›