Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 229

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة
  3. (وهي خمسة أنواع)
  4. (أحدها: شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه)
  5. فائدة: ٥ يشترط أن يكون المال معلوما ولو متفاوتا.

مثال: رجل عنده (١٠٠) ريال، وآخر عنده (١٠٠)، فاتفقا على أن يفتحا محلاً لهذا المال، وصار كل واحد منهما يعمل بهذا المحل

فائدة: ٢

- سميت بذلك: إما من عَنَّ يعِن بكسر العين وضمها: إذا ظهر أمامك، وذلك لظهور مال كل من الشريكين لصاحبه.

وإما من العِنان: وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة، والفارسان إذا تساويا في السير، فإن عنانيهما يكونان سواء.

أو أخْذاً من عنان الدابة المانع لها من السير، لمنع كل من الشريكين من التصرف بغير مصلحة.

فائدة: ٣

هذا النوع هو السائد بين الناس: لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف، فيجوز أن يكون أحد الشريكين أكثر من الآخر.

فائدة: ٤

ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.

لأنه يرجع إلى العمل، والخبرة، والثقة، والسمعة ونحو ذلك، وهذا يختلف باختلاف الناس، قد يكون هذا الرجل ممن يثق به الناس لخبرته وجودته ونحو ذلك، فيشترط أن له ثلاثة أرباع الربح.

فلو قال أحدهما، لي ثلاثة أرباع الربح ولك الربع، جاز.

فائدة: ٥

يشترط أن يكون المال معلوماً ولو متفاوتاً.

أي: المال الذي يدفعه كل واحد من الشريكين لابد أن يكون معلوماً، قدره ووصفه.

لأن المجهول لا يمكن الرجوع إليه عند الفسخ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 229 (SanadKitab #913, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.