Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة
  3. (وهي خمسة أنواع)
  4. (أحدها: شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه)

Bab dan daftar isi:

(أحدها: شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه)

Baca bab ini

  1. فائدة: ١ وهذا النوع من الشركات جائز باتفاق الفقهاء.
  2. فائدة: ٢ - سميت بذلك: إما من عن يعن بكسر العين وضمها
  3. فائدة: ٣ هذا النوع هو السائد بين الناس: لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف،
  4. فائدة: ٤ ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.
  5. فائدة: ٥ يشترط أن يكون المال معلوما ولو متفاوتا.
  6. فائدة: ٦ وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. sub-bab ›
  7. فائدة: ٧ إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين
  8. فائدة: ٨ ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين
  9. فائدة: ٩ والخسارة على قدر المال.