Kitab: Durusun Fiqhiyyah
- كتاب البيوع
- باب الشركة
- (وهي خمسة أنواع)
- (أحدها: شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه)
Bab dan daftar isi:
(أحدها: شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه)
- فائدة: ١ وهذا النوع من الشركات جائز باتفاق الفقهاء.
- فائدة: ٢ - سميت بذلك: إما من عن يعن بكسر العين وضمها
- فائدة: ٣ هذا النوع هو السائد بين الناس: لأنه لا يشترط فيها المساواة لا في المال ولا في التصرف،
- فائدة: ٤ ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه.
- فائدة: ٥ يشترط أن يكون المال معلوما ولو متفاوتا.
- فائدة: ٦ وأن يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. sub-bab ›
- فائدة: ٧ إن لم يذكرا الربح فإنه لا يصح، لأمرين
- فائدة: ٨ ينفذ تصرف كل واحد منهما بالمالين
- فائدة: ٩ والخسارة على قدر المال.