Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 233

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة
  3. (وهي خمسة أنواع)
  4. (والثاني: المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه)
  5. فائدة: ٧ من شرطها أن يكون رأس المال معلوما للعاقدين.

فائدة: ٤

تصح المضاربة مؤقتة: بأن يقول رب المال: ضاربتك على هذه الدراهم أو الدنانير سنة، فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر.

فائدة: ٥

المضاربة بالدين: وهو ما إذا كان لرجل على آخر دين، فيقول له: ضارب بالدين الذي عليك، لم يصح.

قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً. … (المغني).

وذلك لعدم حضور المال، ولأن المال الذي في يد المدين له، وإنما يصير لغريمه بقبضه، ولم يقبضه.

فائدة: ٦

إن فسدت شركة المضاربة: فقيل: المال كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل، وقيل: أن للعامل سهم المثل، فيقال: لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة؟ فقالوا - مثلاً - يعطى نصف الربح، فيكون له نصف الربح، وهكذا، وهذا القول هو الصحيح، لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجير.

فائدة: ٧

من شرطها أن يكون رأس المال معلوماً للعاقدين.

قال ابن قدامة: وَمَنْ شَرْطِ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ مَعْلُومَ الْمِقْدَارِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَجْهُولًا وَلَا جُزَافًا.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 233 (SanadKitab #913, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.