Kitab: Durusun Fiqhiyyah
- كتاب البيوع
- باب الشركة
- (وهي خمسة أنواع)
- (والثاني: المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه)
Bab dan daftar isi:
(والثاني: المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه)
- فائدة: ١ حكمها: جائزة بالإجماع.
- فائدة: ٢ ولا يضارب العامل بمال لآخر إلا بشرطين
- فائدة: ٣ من شروط المضاربة معرفة الربح.
- فائدة: ٤ تصح المضاربة مؤقتة
- فائدة: ٥ المضاربة بالدين
- فائدة: ٦ إن فسدت شركة المضاربة
- فائدة: ٧ من شرطها أن يكون رأس المال معلوما للعاقدين.
- فائدة: ٨ هل يجوز أن يكون رأس مال المضاربة من العروض؟
- فائدة: ٩ قال ابن قدامة: ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال،
- فائدة: ١٠ العامل في المضاربة أمين.
- فائدة: ١١ مبطلات المضاربة
- فائدة: ١٢ قال ابن قدامة: إذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة؛