Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 248

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. (وأن تكون مباحة)

(تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة).

هذا الشرط الأول: أن تكون المنفعة المعقود عليها معلومة للطرفين.

أ-لأنها المعقود عليها فاشترط العلم كالمبيع.

ب- ولأن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر.

ج - ولأن المستأجر والمؤجر بين غانم وغارم.

مثال: استأجرت منك هذا البيت للسكنى، يصح.

مثال: استأجرتك أن تدلني على طريق مكة، يصح.

(وأن تكون مباحة).

هذا الشرط الثاني: أن تكون هذه المنفعة مباحة.

فلا تصح على نفع محرم كالزنا، والغناء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع الخمر، أو استأجر رجلاً للغناء، أو تأجير المحلات لأشياء محرمة، مثل بيع آلات اللهو، أو بيع الأشرطة الفاسدة.

أ- لقوله تعالى (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).

ب- ولأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه.

ج- ولأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، والإجارة تنافيها، فلم تصح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 248 (SanadKitab #913, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.