Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة

Bab dan daftar isi:

باب الإجارة

Baca bab ini

  1. تعريفها
  2. (وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع)
  3. (وهي عقد على المنافع)
  4. (وتصح بأي لفظ دل عليها)
  5. (تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة)
  6. (وأن تكون مباحة)
  7. (ومعرفة أجرة) sub-bab ›
  8. (وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) sub-bab ›
  9. (وإن دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا، أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة)
  10. (القصار: الغسال)
  11. (ويشترط في العين المؤجرة معرفتها)
  12. (والقدرة على التسليم)
  13. (واشتمال العين على المنفعة)
  14. (وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها)
  15. (وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، والثاني: لعمل معلوم، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين)
  16. (وهي عقد لازم)
  17. (فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له) sub-bab ›
  18. (وتنفسخ بتلف العين المؤجرة)
  19. (وبموت مرتضع)
  20. (وانقلاع ضرس)
  21. (وبموت الراكب إن لم يخلف بدلا) sub-bab ›
  22. (لا بموت المتعاقدين أو أحدهما) sub-bab ›
  23. (وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا) sub-bab ›
  24. (ولا يضمن حجام، وطبيب إن كان حاذقا، ولم تجن يده) sub-bab ›
  25. (لا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها)
  26. (ويجب إعطاء الأجير أجره) sub-bab ›