Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب الإجارة
- تعريفها
- (وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع)
- (وهي عقد على المنافع)
- (وتصح بأي لفظ دل عليها)
- (تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة)
- (وأن تكون مباحة)
- (ومعرفة أجرة) sub-bab ›
- (وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) sub-bab ›
- (وإن دخل حماما، أو سفينة، أو أعطى ثوبه قصارا، أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة)
- (القصار: الغسال)
- (ويشترط في العين المؤجرة معرفتها)
- (والقدرة على التسليم)
- (واشتمال العين على المنفعة)
- (وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها)
- (وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، والثاني: لعمل معلوم، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين)
- (وهي عقد لازم)
- (فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له) sub-bab ›
- (وتنفسخ بتلف العين المؤجرة)
- (وبموت مرتضع)
- (وانقلاع ضرس)
- (وبموت الراكب إن لم يخلف بدلا) sub-bab ›
- (لا بموت المتعاقدين أو أحدهما) sub-bab ›
- (وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا) sub-bab ›
- (ولا يضمن حجام، وطبيب إن كان حاذقا، ولم تجن يده) sub-bab ›
- (لا يجوز للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها)
- (ويجب إعطاء الأجير أجره) sub-bab ›