Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. (واشتمال العين على المنفعة)

(والقدرة على التسليم).

هذا الشرط الثاني من شروط العين المؤجرة، وهو القدر على التسليم.

أي: أن يكون المُؤجِر متمكناً من تسليم العين للمستأجر لاستيفاء المنافع، لأن الإجارة بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان.

أ-لقوله ﷺ (لا تبع ما ليس عندك) والإجارة نوع من البيع.

ب- ولأن غير المقدور عليه، إجارته غرر، والنبي ﷺ نهى عن بيع الغرر.

فلا تصح إجارة العبد الآبق، أو الجمل الشارد.

مثال: إنسان له عبد آبق، فقال له آخر: أجرني عبدك فلان، فقال له: إن عبدي هرب، قال: أجرني وأنا أبحث عنه. قال:

أجرتك، فهذا لا يصح.

(واشتمالُ العينِ على المنفعةِ).

هذا الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة، وهو اشتمال العين المعقود عليها على النفع.

أ- لأن الإجارة عقد على منفعة، ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين.

ب- كما أن أخذ أموال الناس في مقابل ما لا نفع فيه يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل.

مثال: لا يجوز إجارة بهيمة زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 253 (SanadKitab #913, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.