Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 254

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. (وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، والثاني: لعمل معلوم، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين)

قال النووي: أن يكون منتفعاً به، فما لا نفع فيه ليس بمال.

وقال ابن قدامة: لا يجوز بيع ما لا نفع فيه.

(وأن تكون المنفعة للمُؤْجِر أو مأذوناً له فيها).

هذا الشرط الرابع من شروط العين المؤجرة، وهو أن تكون العين المؤجرة للمؤجر، أو مأذوناً له فيها.

وهذا شرط في جميع العقود، فكل العقود لا بد أن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه، إما بملك أو بنيابة عن المالك.

- فلو أجر وتصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه.

(وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، والثاني: لعمل معلوم، كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين).

إجارة العين إما أن تكون إلى أمد.

مثال: أجرة بيتي سنة، أو شهراً، فهنا يشترط أن تكون المدة معلومة.

قال في الإنصاف: ويشترط كون المدة معلومة بلا نزاع في الجملة.

وقال في المغني: الْإِجَارَةِ إذَا وَقَعَتْ عَلَى مُدَّةٍ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا نَعْلَمُهُ، لِأَنَّ الْمُدَّةَ هِيَ الضَّابِطَةُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، الْمُعَرِّفَةُ لَهُ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً، كَعَدَدِ الْمَكِيلَاتِ فِيمَا بِيعَ بِالْكَيْلِ. (المغني).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 254 (SanadKitab #913, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.