Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 262

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. (وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضررا)
  4. فائدة: ٢ يجوز للمستأجر أن يؤجر العين أكثر من أجرة الأصل، هذه المسألة لها أحوال

(وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لا بأكثر منه ضرراً).

لأنها مملوكة له، فجاز أن يستوفيها بنفسه أو نائبه.

مثال: استأجرت منك بيتاً لمدة (٥) سنوات وسكنت فيه لمدة سنة وانتهى غرضي منه، فإنه يجوز أن أؤجر هذا البيت لشخص لمدة (٤) سنوات.

فائدة: ١

بخلاف العارية، فالعارية إباحة نفع، يعني لو أن شخصاً أعارك هذا الدكان تبيع وتشتري فيه، فهل لك أن تؤجره أو تعيره؟

نقول: لا تملك أن تؤجره ولا أن تعيره؛ لأن العارية إباحة نفع، بخلاف الإجارة فإن المستأجر يملك المنفعة، وما دام أنه يملك المنفعة فله أن يستوفيها كما سلف بنفسه أو بنائبه عن طريق الإجارة أو عن طريق الإعارة.

- وقوله (لا بأكثر منه ضرراً) يعني: لا يجوز للمستأجر أن يؤجرها لمن أكثر منه ضرراً.

لأن العقد الذي أبرم بين المؤجر والمستأجر اقتضى منفعة مقدرة، فلا يجوز بأكثر منه.

مثال: لو استأجر داراً للسكنى، جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعاً أو معملاً.

فائدة: ٢

يجوز للمستأجر أن يؤجر العين أكثر من أجرة الأصل، هذه المسألة لها أحوال:

أولاً: أن يؤجرها بأقل، فهذا يصح.

ثانياً: أن يؤجرها بمثل الأصل، فهذا يصح.

ثالثاً: أن يؤجرها بأكثر، فيه خلاف والصحيح أنه يصح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 262 (SanadKitab #913, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.