Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. باب الإجارة
  3. (فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له)

Bab dan daftar isi:

(فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له)

Baca bab ini

  1. فائدة: ١ حكم إن تلفت العين المؤجرة بغير تفريط من المستأجر؟
  2. فائدة: ٢ قال الشيخ ابن عثيمين: الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع، أو إذن من المالك.
  3. فائدة: ٣ حكم إذا تلفت العين المستأجرة بفعل من المستأجر؟
  4. فائدة: ٣ حكم إذا تلفت العين المستأجرة بعد الانتهاء من الإجارة