Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 282

  1. كتاب البيوع
  2. باب السبق
  3. (ونوع يجوز بعوض وغيره: وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام)
  4. فائدة: ٤ اشترط جمهور العلماء وجود محلل إذا كان الجعل من الطرفين، لإخراج العقد من صورة القمار.
  5. الخلاصة: الجعل في المسابقات ينقسم إلى أقسام
  6. ثالثا: وإما أن يكون من أجنبي

وقال رحمه الله تعالى: المغالبات بالنسبة لأخذ العوض ثلاثة أقسام:

الأول: يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهذا هو الأصل والأغلب، فدخل في هذه المسابقة على الأقدام، والسفن، والمصارعة، ومعرفة الأشد في غير ما فيه تهلكة.

الثاني: لا يجوز بعوض، ولا بغير عوض؛ وذلك كالشطرنج، والنرد، وكل مغالبة ألهت عن واجب، أو دخلت في محرم، والحكمة منها ظاهرة.

الثالث: تجوز بعوض، وهي المسابقة، والمغالبة بين السهام، والإبل، والخيل، لصريح الحديث المبيح.

تنبيه:

الخلاصة: الجعل في المسابقات ينقسم إلى أقسام:

أولاً: إما أن يكون من المتسابقين جميعاً:

فهنا لا يجوز لأنه قمار، إلا في الثلاثة المنصوص عليها. (الخيل والإبل والسهام).

ثانياً: وإما أن يكون من أحدهما:

فهذا جائر.

ثالثاً: وإما أن يكون من أجنبي:

فهذا جائز في كل مسابقة مباح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 282 (SanadKitab #913, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.