Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 283

  1. كتاب البيوع
  2. باب السبق
  3. (ونوع يجوز بعوض وغيره: وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام)
  4. فائدة: (ونوع يحرم مطلقا)

فائدة:

(ونوع يحرم مطلقاً).

هذا النوع الثالث من أنواع المسابقات: التي لا تجوز مطلقاً لا بعوض ولا بغير عوض.

ومن أمثلتها:

- النرد.

فإذا كان اللعب بها على مال للغالب فهي حرام بالاتفاق، وإذا كان بغير مال فحرام عند جماهير العلماء.

أ-لحديث بريدة. أن النبي ﷺ قال (من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه) رواه مسلم.

قال النووي: هذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد.

ب- ولحديث أبي موسى. قال: قال ﷺ (من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله) رواه أبوداود.

قال بعض العلماء: أخبر أن من لعب بها عاص لله، وذلك يقتضي النهي عن اللعب، وهذا عام في اللعب بها على أي وجه كان من قمار أو غيره.

واللعب بها يجر إلى مفاسد:

منها: المقامرة بها.

ومنها: أن لعبها ولو بغير مال يفضي إلى إِلف النفوس لها والمداومة عليها.

ومنها: أن النفوس مجبولة على حب الغلبة والرفعة، وكثرة المغالبة تؤدي إلى التحاسد والتباغض والتظالم.

ومنها: قالت طائفة من العلماء بأن أصل وضعه كان مبنياً على نفي القدر وإحياء سنة المجوس.

يقول ابن تيمية: قيل: الشطرنج مبني على مذهب القدر، والنرد مبني على مذهب الجبر، فإن صاحب النرد يرمي ويحسب بعد ذلك، وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل النقل.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 283 (SanadKitab #913, hlm. urut 2250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.