Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 284

  1. كتاب البيوع
  2. باب السبق
  3. (ونوع يجوز بعوض وغيره: وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام)
  4. فائدة: تعريف القمار.

- الشطرنج:

إذا كان على مال فمحرم بالإجماع، وأما بغير مال فجماهير العلماء على تحريمها.

وقد جاءت أحاديث في تحريمها لا يصح منها شيء.

لكن صح عن علي أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون.

وعن مالك قال (بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم فأحرقها).

قال الذهبي: ولو كان اللعب بها حلالاً لما جاز له أن يحرقها لكونها مال اليتيم، ولكن لما كان اللعب بها حراماً أحرقها، فتكون من جنس الخمر إذا وجد في مال اليتيم وجبت إراقته.

وقياساً على النرد.

فائدة:

تعريف القمار.

قال ابن قدامة: القمار ألا يخلو كل واحد منهما - أي المتسابقين - من أن يغنم أو يغرم.

وقال الخطابي: معنى القمار الذي إنما هو: مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما في الشقين، فيكون كل واحد منهما إما غانماً أو غارماً.

وقال الشوكاني: كل ما لا يخلو اللاعب فيه من غنم أو غرم فهو ميسر.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 284 (SanadKitab #913, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.