Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 291

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية
  3. (وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير)
  4. فائدة: قال ابن قدامة: ويجوز للمستعير الرد متى شاء بغير خلاف نعلمه؛

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفها، وإنما سأله: هل تأخذها غصباً، تحول بيني وبينها؟ فقال: لا، بل أخذ عارية أؤديها لك.

وأما حديث (على اليد ما أخذت … ) معناه: عليها رد ما قبضت لمالكه لا ضمانه، لأن الضمان شيء والأداء شيء آخر.

(وتضمن العارية ببدلها).

المثل في المثلية، والقيمة إن لم تكن مثلية.

مثال: فناجيل القهوة تضمن بمثلها لأنها مثلية.

(وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير).

لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير، فجاز الرجوع فيه، كالهبة قبل القبض.

فإن أضر به لم يرجع، لحديث (لا ضرر ولا ضرار).

إذاً: رجوع المعير في عاريته ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون مطلقة ليست مقيدة بزمن أو عمل، فيجوز للمعير أن يرجع في عاريته متى شاء.

لأن العارية إباحة منافع، وهذه المنافع تقبض شيئاً فشيئاً، فما لم يقبض من هذه المنافع لم يملكه المستعير.

القسم الثاني: أن تكون العارية مقيدة بزمن أو عمل، هذا موضع خلاف، والأقرب: رأي الإمام مالك: أن العارية إذا كانت مقيدة بزمن أو عمل، فإنه لا يجوز للمعير أن يرجع فيها حتى ينتهي ذلك الزمن أو العمل. (المختصر في المعاملات).

فائدة:

قال ابن قدامة: وَيَجُوزُ لِلْمُسْتَعِيرِ الرَّدُّ مَتَى شَاءَ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ؛ لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ، فَكَانَ لِمَنْ أُبِيحَ لَهُ تَرْكُهُ، كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 291 (SanadKitab #913, hlm. urut 2258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.