Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب البيوع
  2. باب العارية
  3. (وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير)

Bab dan daftar isi:

(وللمعير الرجوع في عاريته أي وقت شاء ما لم يضر بالمستعير)

Baca bab ini

  1. إذا: رجوع المعير في عاريته ينقسم إلى قسمين sub-bab ›
  2. فائدة: قال ابن قدامة: ويجوز للمستعير الرد متى شاء بغير خلاف نعلمه؛