Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 303

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة
  3. (وهي ثابتة بالسنة والإجماع)
  4. فائدة: وقد اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للكافر على المسلم على قولين
  5. القول الثاني: أن له الشفعة.

وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ نَصِيبَهُ، وَتَمَكَّنَ مِنْ بَيْعِهِ لِشَرِيكِهِ، وَتَخْلِيصِهِ مِمَّا كَانَ بِصَدَدِهِ مِنْ تَوَقُّعِ الْخَلَاصِ وَالِاسْتِخْلَاصِ، فَاَلَّذِي يَقْتَضِيه حُسْنُ الْعِشْرَةِ، أَنْ يَبِيعَهُ مِنْهُ، لِيَصِلَ إلَى غَرَضِهِ مِنْ بَيْعِ نَصِيبِهِ، وَتَخْلِيصِ شَرِيكِهِ مِنْ الضَّرَرِ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، وَبَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ، سَلَّطَ الشَّرْعُ الشَّرِيكَ عَلَى صَرْفِ ذَلِكَ إلَى نَفْسِه.

وقال في الفتح: ولم يختلف العلماء في مشروعيتها، إلا ما نُقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها.

فائدة:

وقد اختلف العلماء في ثبوت الشفعة للكافر على المسلم على قولين: (لو باع شريك الذمي شقصاً على مسلم، فهل للذمي الشفعة على المسلم أم لا).

القول الأول: أنه لا شفعة لكافر على مسلم.

وهذا المذهب، واختيار ابن القيم.

أ- لما روي عن النبي ﷺ أنه قال (لا شفعة للنصراني) رواه البيهقي ولا يصح.

ب- أننا لو مكناه من الشفعة لجعلنا له سلطاناً على المسلم.

القول الثاني: أن له الشفعة.

وهذا قول جماهير العلماء.

لعموم الأدلة.

وهو الصحيح.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 303 (SanadKitab #913, hlm. urut 2270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.