Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 304

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشفعة
  3. (ولا تثبت إلا بشروط منها: كونه مبيعا)
  4. اختلف العلماء في ذلك على قولين
  5. القول الثاني: أن الشفعة تثبت في الهبة.

(ولا تثبت إلا بشروط منها: كونه مبيعاً).

وهذا بالإجماع في أن الشفعة تثبت بالبيع.

أي: يشترط لحصول الشفعة أن تكون حصة الشريك انتقلت إلى المشتري الأجنبي بالبيع.

قال ابن قدامة: مَا عِوَضُهُ الْمَالُ، كَالْبَيْعِ، فَهَذَا فِيهِ الشُّفْعَةُ بِغَيْرِ خِلَافٍ.

- واختلف العلماء فيما لو انتقلت بغير عوض مالي كالهبة، هل للشريك الشفعة أم لا:

مثال: شريكان في أرض، وهب أحدهما نصيبه لشخص ثالث، فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا تثبت بالهبة

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لأنها انتقلت بغير عوض مالي.

القول الثاني: أن الشفعة تثبت في الهبة.

وهذا قول ابن أبي ليلى وجماعة.

قالوا: لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد.

قال الشيخ ابن عثيمين: أن يكون انتقال الملك فيه بالاختيار كالهبة، فالمذهب أنه لا شفعة، والصحيح أن الشفعة ثابتة؛ لأن الحكمة من الشفعة موجودة في الهبة، إذ إن الحكمة من الشفعة إزالة ضرر الشريك الجديد عن الشريك الأول.

فائدة:

لا تثبت الشفعة إذا انتقل النصيب بالإرث.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 304 (SanadKitab #913, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.