Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 318

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوديعة
  3. (وإذا قطع العلف عن الدابة حتى ماتت فإنه يضمن)
  4. فائدة

قال ابن قدامة: وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِعَلْفِهَا، لَزِمَهُ ذَلِكَ أَيْضًا، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ.

لِأَنَّهُ اسْتَحْفَظَهُ إيَّاهَا، وَلَمْ يَأْمُرْ بِعَلْفِهَا، وَالْعَلْفُ عَلَى مَالِكِهَا، فَإِذَا لَمْ يَعْلِفْهَا كَانَ هُوَ الْمُفَرِّطَ فِي مَالِهِ.

قال ابن قدامة مرجحاً القول الأول:

وَلَنَا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إتْلَافُهَا، وَلَا التَّفْرِيطُ فِيهَا، فَإِذَا أَمَرَهُ بِحِفْظِهَا تَضَمَّنَ ذَلِكَ عَلْفَهَا وَسَقْيَهَا. (المغني).

فائدة:

وقد اختلف العلماء في حكم: إن قال صاحبها لا تعلفها فماتت؟ فهل يضمن المودَع أم لا على قولين:

قيل: لا يضمن.

وهذا مذهب الحنابلة، وهو أكثر أصحاب الشافعي.

لأنه متمثل لقول صاحبها.

وقيل: بل يضمن.

وهو قول ابن المنذر.

لأنها نفس محترمة تتألم، وحبس الطعام عنها إيذاء لها، فيجب الضمان.

وقول صاحبها في هذه الحال معصية لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ورجح هذا الشيخ ابن عثيمين.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 318 (SanadKitab #913, hlm. urut 2285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.