Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 319

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوديعة
  3. (ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها)
  4. فائدة: ٣ قال ابن مفلح: وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه.

(ويقبل قول المودَع في ردِّها إلى ربِها).

أ-لأنه أمين.

ب- ولأن الله تعالى قال (ما على المحسنين من سبيل).

ج- ولأن الأصل براءة الذمة.

فائدة: ١

الأموال التي عند البنوك هل هي وديعة؟

الصواب أنها قروض، ويترتب على ذلك مسألة التلف والزيادة وغيرها، فإذا تلفت في البنك صار ضامناً بخلاف لو قلنا: بأنه وديعة، وكذلك الزيادة يكون قرضاً جر نفعاً فهو ربا.

فائدة: ٢

لو شرط الضمان على المودع فهل يضمن؟

قولان لأهل العلم: أصحهما أنه لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط.

قال ابن المنذر: وإذا شرط المودع على المودَع أنه ضامن للوديعة فلا ضمان عليه، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ويشبه ذلك مذهب مالك. … (الإشراف).

لأن يد الوديع يد أمانة، واشتراط الضمان على الأمين باطل، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد.

فائدة: ٣

قال ابن مفلح: وتنفسخ - أي الوديعة - بموت وجنون وعزل مع علمه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 319 (SanadKitab #913, hlm. urut 2286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.