Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 325

  1. كتاب البيوع
  2. باب الجعالة
  3. (هي أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو عملا مجهولا مدة معلومة أو مجهولة)

باب الجعالة

(هي أن يجعل جائز التصرف شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو عملاً مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة)

هذا تعريف الجعالة.

قوله (هي أن يجعل جائز التصرف) وقد تقدم ما المراد بجائز التصرف.

وقوله (شيئاً معلوماً) لا بد أن يكون الجعل معلوماً.

مثال: من رد ضالتي فله ﴿١٠٠﴾ ريال.

فلو قال: من رد ضالتي فله مال فإنه لا يصح.

فالذي يشترط في الجعالة أن يكون الجعل معلوماً.

وقوله (لمن يعمل له عملاً معلوماً أو عملاً مجهولاً … ) فلا يشترط في الجعالة تعيين المجعول له.

فقد يقول هذا القول، ويذهب واحد من الناس ويأتي بها.

وكذلك العمل الذي يعمله المجعول له لا يشترط أن يكون معلوماً.

مثال: من رد ضالتي فله ﴿١٠٠﴾ ريال.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 325 (SanadKitab #913, hlm. urut 2292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.