Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 326

  1. كتاب البيوع
  2. باب الجعالة
  3. (هي أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو عملا مجهولا مدة معلومة أو مجهولة)
  4. إذا شروط الجعالة

هنا العوض: معلوم، والمجعول عليه مجهول، لأن رد اللقطة قد يكون يسيراً وقد يكون صعباً وقد لا يردها.

وهي جائزة:

عن أبي سعيد الخدري (أن قوماً لدغ رجل منهم، فأتوا أصحاب رسول الله ﷺ فقالوا: هل منكم من راق؟ فقالوا: لا حتى تجعلوا لنا شيئاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم .. ) رواه البخاري ومسلم.

وجه الدلالة: أن العمل مجهول، فقد يبرأ وقد لا يبرأ.

مثال: إنسان قال من خاط لي هذا الثوب فله ١٠٠ ريال، الـ ١٠٠ هذا مال معلوم، والثوب عمل معلوم.

مثال: إنسان قال من رد سيارتي المسروقة فله ألف ريال.

المال معلوم وهو ألف ريال، العمل مجهول (فهذا الشخص الذي ذهب يبحث عن السيارة قد يجدها وقد لا يجدها).

• فالعمل في الجعالة لا يشترط أن يكون معلوماً (يجوز يكون معلوماً ويجوز أن يكون مجهولاً).

• فالذي يشترط في الجعالة: أن يكون الجعل (وهو المال) معلوماً.

مثال: من رد ضالتي فله ﴿١٠٠﴾ ريال، فلو قال: من رد ضالتي فله مال فإنه لا يصح كما تقدم.

والسبب: لأن عقد الجعالة عقد جائز، بإمكان الإنسان أن يفسخ العقد بعكس الإجارة فهي عقد لازم.

• إذا شروط الجعالة:

أن يكون العِوض معلوماً.

أن يكون العمل مباحاً.

أن يكون الجاعل جائز التصرف.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 326 (SanadKitab #913, hlm. urut 2293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.