Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 374

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. (ولا معدوم)
  4. فائدة: ١ ذهب بعض العلماء: إلى أنه يشترط لصحة الهبة،

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يصح هبة المجهول.

لأن عقد الهبة من عقود التبرعات وعقود التبرعات يتوسع فيها مالا يتوسع في عقود المعاوضات، فعقود المعاوضات كالبيع ونحوه يشترط فيها العلم والتحرير والضبط لأنها مبنية على المشاحة، أما هنا فالموهوب له لا ضرر عليه فهو يدخل إما غانم أو سالم.

(ولا معدوم).

قال ابن قدامة: ولا تصح هبة المعدوم، كالذي تثمر شجرته، أو تحمل أمته، لأن الهبة عقد تمليك لم تصح في هذا كله كالبيع.

وذهب بعض العلماء: إلى جواز ذلك.

واختاره ابن تيمية.

لأن الهبة من عقود التبرعات لا من عقود المعاوضات، فيتوسع فيها ما لا يتوسع في عقود المعاوضات.

فائدة: ١

ذهب بعض العلماء: إلى أنه يشترط لصحة الهبة، أن يكون الموهوب مقدوراً على تسليمه.

وعلى هذا إذا كان غير مقدور على تسليمه كالآبق والشارد والعين المسروقة، فإنه لا يصح، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المجهول.

والصحيح في هذا: أن هذا صحيح كما سلف لنا فهبة الذي لا يقدر على تسليمه جائز ولا بأس به إن شاء الله.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 374 (SanadKitab #913, hlm. urut 2341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.