Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 375

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة
  3. (ويستحب قبول الهدية)

فائدة: ٢

قال بعض العلماء: كل ما جاز بيعه جاز هبته.

وقال بعض العلماء: لا يشترط ذلك، بل يشترط أن يكون مما يباح نفعه، سواء أبيح بيعه أو لا.

(وتنعقد بإيجاب وقبول وبمعاطاة).

أي: أن الهبة تنعقد بأمرين: الصيغة القولية - الصيغة الفعلية.

الصيغة الأولى: صيغة قولية.

وهي الإيجاب والقبول، فالإيجاب اللفظ الصادر من الواهب أو من يقوم مقامه، والقبول اللفظ الصادر من الموهوب له أو من يقوم مقامه

كأن يقول: وهبتك، فيقول: قبلت، أو يقول: أعطيتك ويقول: قبلت، أو أهديتك فيقول: قبلت ونحو ذلك.

الصيغة الثانية: بالمعاطاة.

فأكثر العلماء أنها تنعقد بالمعاطاة.

لأن النبي ﷺ كان يهدي ويُهدى إليه، ويعطي ويُعطى، ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان الصحابة يفعلون ذلك ولم ينقل عن النبي ﷺ إيجاب ولا قبول.

(ويستحب قبول الهدية).

أي: يستحب للإنسان أن يقبل الهدية، لأن ذلك هدي النبي ﷺ.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ.

وقد أهدت أم الفضل للنبي ﷺ شربة لبن فقبلها. كما في البخاري ومسلم.

وأهدى له أبو طلحة ورك أرنب فقبله. رواه البخاري ومسلم.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ) متفق عليه. …

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 375 (SanadKitab #913, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.