Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 434

  1. كتاب النكاح
  2. (وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة)

فائدة: ٧

هل يجوز استعمال دواء لدفع الشهوة؟ المسألة تنقسم إلى حالتين:

الحالة الأولى: أن يستعمل دواء لقطعها، فهذا حرام.

لأنه قد يقدر بعدُ فيندم.

الحالة الثانية: أن يستعمل دواء لتخفيفها.

فقيل: لا يجوز.

لأن النبي ﷺ أرشد إلى الصيام لمن عجز عن مؤن النكاح، فهو العلاج النبوي، فلا يجوز غيره.

وقيل: يجوز. وهذا هو الصحيح.

(وفعلهُ مع الشهوةِ أفضلُ من نوافلِ العبادة).

أي: أن النكاح أفضل من الاشتغال بنفل العبادة.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ-لأن النكاح من سنن المرسلين.

ب-والأحاديث في الحث عليه، والأمر به، والرغبة في الولد، أكثر من أن تحصر.

ج-ولأن أثر النكاح يصل إلى المرأة، وإلى المجتمع، فضلاً عن الزوج نفسه.

وذهب بعض العلماء: إلى أن التخلي لنوافل العبادة أفضل.

وهذا مذهب الشافعي.

أ-لأن الله مدح يحيي بقوله (وسيداً وحصوراً) والحصور الذي لا يأتي النساء، فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه.

ب-ولأن الله سبحانه ذكر النساء من جملة المزّينات فقال (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِين).

والراجح الأول.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 434 (SanadKitab #913, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.