Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 433

  1. كتاب النكاح
  2. (وهو سنة)
  3. فائدة: ٦ استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج.
  4. لكن يباح الاستمناء في حالتين

القول الثاني: أنه مباح.

وهو قول لبعض أهل الظاهر.

لعدم الدليل المانع، حيث لم يثبت دليل على المنع.

وهو قول ابن حزم.

والراجح القول الأول.

o لكن يباح الاستمناء في حالتين:

الحالة الأولى: خوف الوقوع بالزنا.

الحالة الثانية: التضرر بحبس هذا الماء.

فائدة: ٥

حث النبي ﷺ على الصيام لمن لا يستطيع على مؤن النكاح لأمرين:

أولاً: لأن الصيام يورث التقوى. كما قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون).

ثانياً: لأن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل، تقوى بقوته وتضعف بضعفه.

فائدة: ٦

استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج.

فإن النبي ﷺ قال: من لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل: فليستقرض.

ويدل لذلك قوله تعالى (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) فأمره الله بالتعفف حتى يغنيه الله، ولم يأمر بالاستدانة. [المراد بالتعفف: حفظ الفرج وغض البصر].

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 433 (SanadKitab #913, hlm. urut 2400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.