Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب النكاح
  2. (وهو سنة)
  3. فائدة: ٦ استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج.

Bab dan daftar isi:

فائدة: ٦ استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج.

Baca bab ini

  1. لكن يباح الاستمناء في حالتين