Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah

  1. كتاب النكاح
  2. (وهو سنة)
  3. فائدة: ٦ استدل العلماء بهذا الحديث بأنه لا ينبغي أن يستقرض من أجل الزواج.

Bab dan daftar isi:

لكن يباح الاستمناء في حالتين

Baca bab ini