Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 1, halaman 244

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. (ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية)

وهذا مذهب مالك، والشافعي، والحنابلة واختاره ابن المنذر.

أ- لقوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً).

ولقوله تعالى (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه).

قال النووي ﵀: ذكره ﷾ امتناناً فلو حصلت الطهارة بغيره لم يحصل الامتنان به. انتهى.

ب-لحديث الأعرابي وفيه (فأمر بذنوب من ماء).

وجه الدلالة: لو كان الجفاف مطهراً لاكتفى به النبي ﷺ ولم يأمر بالماء.

ج- قالوا: إذا كانت طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء مع وجوده، فكذلك إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشترط الماء.

وهذا قول الحنفية، واختاره ابن تيمية.

قال ابن تيمية ﵀: … فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح أو الاستحالة، هل تطهر الأرض على قولين: أحدهما: تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة .. وهو الصحيح في الدليل.

أ-لحديث ابن عمر (أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ﷺ لم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك) رواه البخاري دون ذكر (البول).

وجه الدلالة: لو كانت النجاسة باقية لوجب غسلها بالماء، مما يدل على أنها طهرت بالريح أو بالشمس.

ب- وقالوا: إن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها.

وهذا القول هو الراجح.

والجواب عن حديث الأعرابي (أَمَرَ اَلنَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاء … )؟

أن المقصود بذلك تعجيل تطهير المسجد، إذ لو تركه حتى تطهره الشمس لتأخر تطهيره، فليس في الحديث حصر التطهير بالماء. [ابن تيمية].

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 1، ص 244 (SanadKitab #913, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.