Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 481

  1. كتاب النكاح
  2. شروط النكاح
  3. (وله شروط:)
  4. (الثالث: الولي)
  5. (وشروطه: التكليف، والذكورية، والحرية، والرشد في العقد، واتفاق الدين)
  6. فائدة: ٢ اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في الولي على رأيين
  7. الأول: تشترط.

فائدة: ١

هناك مسائل لا يشترط فيها اتفاق الدين:

أمَة كافرة لمسلم، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة.

أمة كافرة لمسلم: يعني إنساناً عنده أمة، وهو مسلم وهي كافرة، فهذا يزوجها؛ لأنه سيدها، ولا نقول له: أنت مسلم وهي كافرة، فتجبر على إزالة الملك؛ لأن السيد أعلى.

والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة: فإذا وُجِدَ امرأة من أهل الذمة ما لها ولي فله أن يزوجها، مع أنها كافرة وهو مسلم.

فائدة: ٢

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْوَلِيِّ على رَأْيَيْنِ:

الأول: تشترط.

وَهُوَ رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةِ كَذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ.

لحديث (لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد) رواه الطبراني. (الصحيح أنه موقوف).

وقد نقل عن الشافعي ﵀ قوله: والمراد بالمرشد في الحديث العدل، أي أنَّ الفاسق غير رشيد.

ب-ولأنَّ ولاية النِّكاح ولاية نظر، فلا تثبت لفاسق، كولاية المال.

ج- ولأنَّ الفسق عيب قادح في الشهادة فكذلك الولاية.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 481 (SanadKitab #913, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.