Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 490

  1. كتاب النكاح
  2. شروط النكاح
  3. (وله شروط:)
  4. (الرابع: الشهادة)
  5. (فلا يصح إلا بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين، ناطقين)

(فَلَا يَصِحُّ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ، عَدْلَيْنِ، ذَكَرَيْنِ، مُكَلَّفَيْنِ، سَمِيعَيْنِ، نَاطِقَيْنِ).

هذه شروط الشهود:

(أن يكونا عدلين) فلا تقبل شهادة الفاسق.

والعدالة: هي: الصلاح في الدين والمروءة، باستعمال ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه، والعدالة معتبرة في الشهادة بنص القرآن والسنة.

قال تعالى (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم).

وجه الدلالة: لما شرط الله العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخف كان اشتراطها في النكاح أولى؟

ب- ولحديث عائشة وقد تقدم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل).

فالحديث حجة على اشتراط العدالة في الشهود.

ج- ولأن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق.

(ذكَرَيْنِ) فلا تصح شهادة الأنثى، ولا شهادة رجل وامرأتين.

أ-قال الزهري: مضت السنة من رسول الله ﷺ أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق.

ب- ولأن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويحضره الرجال في غالب الأحوال؛ فلم يثبت بشهادتهن كالحدود.

ج- قالوا: إن هذا القول مروي عن عدد من التابعين مثل: إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن المسيب وقتادة وربيعة وعمر بن عبد العزيز.

د- ولأن هذا الأمر يطلع عليه الرجال.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 490 (SanadKitab #913, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.