Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 491

  1. كتاب النكاح
  2. شروط النكاح
  3. (وله شروط:)
  4. (الرابع: الشهادة)
  5. (فلا يصح إلا بشاهدين، عدلين، ذكرين، مكلفين، سميعين، ناطقين)
  6. فائدة: ١ حكم شهادة عمودي نسب الزوجين والولي في النكاح

قال ابن قدمة: وَلَا يَنْعَقِدُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَهَذَا قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ.

(مُكَلَّفَيْنِ) بالغين عاقلين.

(سَمِيعَيْنِ) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به.

(نَاطِقَيْنِ) أي: فلا بد أن يكون الشاهد ناطقاً لا أخرس.

لأن الشهادة تفتقر إلى صريح اللفظ، والأخرس لا يتأتى منه ذلك، فلا يتمكن من أداء الشهادة فوجوده كعدمه.

فائدة: ١

حكم شهادة عمودي نسب الزوجين والولي في النكاح:

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي.

وهذا هو مذهب الحنفية، والصحيح عند الشافعية، ووجه في مذهب الإمام أحمد، وقدمه ابن قدامة.

أ- لعموم قوله ﷺ (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) فيدخل فروع الزوجين وأصولهما، وكذا فروع الولي وأصوله في هذا العموم ولا مخصص لهم.

ب- ولأنه ينعقد بالفروع والأصول نكاح غير هذا الزوج، لأنهم أهل الشهادة لذا انعقد بهما النكاح كسائر العدول.

القول الثاني: لا ينعقد النكاح بشهادة عمودي نسب الزوجين أو عمودي نسب الولي.

وهذا القول هو مذهب الحنابلة، ووجه عند الشافعية.

أ- قالوا: إن شهادة الابن لا تقبل لوالده وكذا العكس للتهمة؛ لقول رسول الله ﷺ (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حداً ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع أهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 491 (SanadKitab #913, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.