Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 507

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. (وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد)
  4. (فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن: الأمهات وإن علون، والبنات. . . . .)
  5. (وزوجة الابن وإن سفل)

(ويحرمُ - بالعقد - زوجة أبيهِ).

أي: ومما يحرم أبداً، المحرمات بالصهر، وهن أربع، ثلاث بمجرد العقد الصحيح. (لا يشترط للتحريم وطء أو خلوة).

الصهر هو الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح، فليس هناك قرابة ولا رضاع ولكن سببه عقد النكاح.

(زوجةُ أبيه).

أي: ومما يحرم بالمصاهرة زوجة الأب وجده وإن علا، وهذه تحرم بمجرد العقد، دخل بها أبوه أو لم يدخل.

قال تعالى (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً).

فزوجة أبيك حرام عليك على التأبيد حتى لو مات أبوك عنها. وكذلك لو طلقها.

(وزوجة الابن وإن سفل).

أي: ومما يحرم بالمصاهرة زوجة ابنك.

قال تعالى (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ).

أي أنه لو كان لابنك زوجة ثم طلقها فإنها لا تحل لك.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 507 (SanadKitab #913, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.