Kitab: Durusun Fiqhiyyah
- كتاب النكاح
- باب المحرمات في النكاح
- (وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد)
- (فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن: الأمهات وإن علون، والبنات. . . . .)
Bab dan daftar isi:
(فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن: الأمهات وإن علون، والبنات. . . . .)
- (الأمهات وإن علون)
- (والبنات وإن نزلن)
- فائدة: وتحرم البنت ولو كانت من زنا، وهذا قول جماهير العلماء.
- (والأخوات مطلقا)
- (و بنات الأخ)
- (وبنات الأخوات)
- (والعمات والخالات له أو لأحد أصوله) sub-bab ›
- (وسبع من الرضاع نظير المذكورات) sub-bab ›
- (ويحرم - بالعقد - زوجة أبيه)
- (زوجة أبيه)
- (وزوجة الابن وإن سفل)
- (وأم الزوجة وإن علت) sub-bab ›
- (وبنت الزوجة إن دخل بأمها)