Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 509

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. (وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد)
  4. (فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب وهن: الأمهات وإن علون، والبنات. . . . .)
  5. (وأم الزوجة وإن علت)
  6. فائدة

قال ابن قدامة: وَلَوْ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِنْتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَرَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْوَطْءَ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ.

وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ، وَعُرْوَةُ، وَالزُّهْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.

لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ (لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ) وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ لَا تَصِيرُ بِهِ الْمَوْطُوءَةُ فِرَاشًا، فَلَا يُحَرِّمُ كَوَطْءِ الصَّغِيرَةِ. (المغني).

والقول الثاني، الذي ذهب إليه المالكية والشافعية، قد رجحه جماعة من أهل التحقيق، منهم العلامة محمد الأمين الشنقيطي، قال ﵀: " الخلاف في هذه المسألة مشهور معروف، وأرجح القولين دليلاً فيما يظهر أن الزنى لا يحرُم به حلال.

وقال الشيخ ابن عثيمين: لو زنى رجل بامرأة فهل يحرم عليها أصله وفرعه، وهل يحرم عليه أصلها وفرعها؟

الجواب: لا يحرم، لأنه لا يدخل في الآية، قال تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ) قال (مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ) والزانية لا تدخل في هذا ومع هذا فمذهب الحنابلة أن الزنى كالنكاح، فإذا زنى بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها، وحرم عليها أصوله وفروعه تحريماً مؤبداً، بل من غرائب العلم أن يجعل السفاح كالنكاح، بل من أغرب ما يكون، وهو من أضعف الأقوال والصواب أنه لا أثر في تحريم المصاهرة لغير عقد صحيح؛ وذلك لأن العقود إذا أطلقت في الشرع حملت على الصحيح، فالصواب في هذه المسألة أن كل ما كان طريقه محرماً فإنه لا أثر له في التحريم والمصاهرة. (الشرح الممتع).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 509 (SanadKitab #913, hlm. urut 2476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.