Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 535

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. (وهن قسمان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد)
  4. فصل (وتحرم إلى أمد)
  5. (ولا سيد أمته)

(وَلَا سَيِّدٌ أَمَتَهُ).

أي: لا ينكح السيد أمته، (لا يجوز أن يتزوجها).

فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للسيد أن يتزوج أمته.

لأن عقد الملك أقوى من عقد الزوجية، ويفيد ما يفيده عقد الزوجة وزيادة، ويجوز له أن يتزوج أمَةَ غيره إذا توفرت شروط ذلك.

لأنه يستغني بوطئها بملك اليمين عن نكاحها بالعقد.

ولأن النبي ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، فهو ﷺ لم يتزوجها إلا بعد أعتقها.

ولأن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح.

قال ابن قدامة: وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَتَهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، وَإِبَاحَةَ الْبُضْعِ، فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَقْدٌ أَضْعَفُ مِنْهُ.

وقال القرطبي: ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أَمَةَ نفسه؛ لتعارض الحقوق واختلافها. (التفسير).

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 535 (SanadKitab #913, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.