Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 536

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. (صحيح)

بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

تقدم تعريف الشرط.

(وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر).

أي: أن الشروط في النكاح: هي ما كان من وضع العاقدين، يشترطه أحد الزوجين على الآخر.

والفرق بينها وبين شروط النكاح:

أ- أن شروط النكاح من وضع الشارع، والشروط في النكاح من وضع العاقد.

ب- أن شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح، وأما الشروط في النكاح فلا يتوقف عليها صحة النكاح وإنما يتوقف عليها لزومه.

ج- شروط النكاح لا يمكن إسقاطها، والشروط في النكاح يمكن إسقاطها. (وقد تقدم ذلك).

(وهي قسمان).

أي أن الشروط في النكاح تنقسم إلى قسمين.

(صحيح).

هذا النوع الأول من أنواع الشروط، وهو: الشروط الصحيحة، وهو كل شرط لا يستلزم وقوعه في محرم.

وليعلم أنه يجب الوفاء بالشروط وخاصة شروط النكاح.

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود).

وقال تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً).

وهناك حديث خاص في المسألة:

عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 536 (SanadKitab #913, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.