Kitab: Durusun Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب الشروط في النكاح
- (وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر)
- (وهي قسمان)
- (صحيح)
- (كشرط زيادة في مهرها، أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا)
- (أو أن لا يتزوج عليها)
- (أو طلاق ضرتها) sub-bab ›
- (فإن خالفه فلها الفسخ)
- (على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين)
- (والفاسد نوعان)
- (نوع يبطل النكاح، كنكاح الشغار: أن يزوج موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما) sub-bab ›
- (ونكاح التحليل: أن يتزوج بشرط أنه إذا أحلها طلقها) sub-bab ›
- (ونكاح المتعة: وهو أن يتزوجها إلى مدة) sub-bab ›
- (وفاسد لا يبطله)
- (كشرط أن لا مهر لها)
- (أو لا نفقة) sub-bab ›
- (أو أن يقسم لها أقل من ضرتها) sub-bab ›
- (وإن عتقت تحت عبد فلها الخيار لا تحت حر)
- (فإن مكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها)
- (لا تحت حر)