Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 563

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. (أو أن يقسم لها أقل من ضرتها)
  4. فائدة: ١ حكم إن شرطت أن يكون الطلاق بيدها؟

(أو أن يقسمَ لها أقل من ضرتِها).

فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح.

وذهب بعض العلماء: إلى صحة هذا الشرط.

لحديث سودة (أنها جعلت يومها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول ﷺ متفق عليه.

قال الشيخ ابن عثيمين: إذا شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، فالمذهب لا يصح.

والصحيح أنه يصح، فإذا قال: أنا عندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يوماً، فرضيت بذلك فلا مانع، فهذه سودة بنت زمعة ﵂ وهبت يومها لعائشة ﵂ فأقرها النبي ﷺ. (الشرح الممتع).

فائدة: ١

حكم إن شرطت أن يكون الطلاق بيدها؟

قيل: لا يجوز هذا الشرط.

وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لأن الله قال (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِم).

والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة.

ب- وقال تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ).

فجعل الله الطلاق بيد الرجل، واشتراط أن الطلاق بيد المرأة مخالف لظاهر الآية.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 563 (SanadKitab #913, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.