Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 562

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. (أو لا نفقة)
  4. فائدة: ١
  5. والقول الثاني: ليس لها الرجوع.

فائدة: ١

اختلف أهل العلم فيما إذا اشترط الزوج على زوجته أن يقسم لها مبيتا أقل من ضرتها، أو ينفق عليها أقل من ضرتها، هل لها أن ترجع عما شُرط عليها وتنازلت عنه، على قولين.

القول الأول: لها أن ترجع وعلى الزوج حينئذ أن يعطيها حقها من القسم والنفقة.

وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والحنابلة والشافعية والمالكية.

لها أن ترجع، وعلى الزوج حينئذ أن يعطيها حقها من القسم والنفقة، فإن لم يستطع الوفاء، أو لم يُرِد: فلها الحق في فسخ النكاح.

والقول الثاني: ليس لها الرجوع.

وهو قول الحسن وعطاء وغيرهما.

فإن رجعت مستقبلاً وأصرّت على المطالبة بكامل حقها من المبيت أو النفقة، فلا يجبر الزوج على الطلاق، بل تفتدي نفسها وتختلع.

وأظهر القولين في المسألة -والله أعلم- هو القول الثاني؛ فإن هذا شرط رضيت به على نفسها عند العقد، وقد قال ﷺ (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) وكما أنها إذا شَرطت عليه إسقاط بعض حقه لزمه، فكذلك إذا شرط عليها إسقاط بعض حقها فيلزمها.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 562 (SanadKitab #913, hlm. urut 2529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.