Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 561

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. (أو لا نفقة)

يبطل الشرط: لأنه ينافي مقتضى العقد.

ويصح النكاح: لأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل كما لو شرط في العقد صداقاً محرماً.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يصح النكاح.

وهذا اختيار ابن تيمية.

أ- لقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم).

فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم، وما كان مشروطاً في الحل، فإن الحل لا يتم إلا به.

ب- ولأنه إذا تزوجها بلا مهر، صار ذلك بمعنى الهبة، ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول ﷺ.

ج- أن اشترط عدم المهر شبيه بنكاح الشغار.

وهذا الصحيح.

(أو لا نفقةَ).

أي: إن شرط الزوج أن لا نفقة لها، فهذا شرط فاسد لكن النكاح صحيح.

لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن الزوج ينفق على زوجته.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه شرط صحيح.

لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 561 (SanadKitab #913, hlm. urut 2528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.