Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 543

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. (فإن خالفه فلها الفسخ)

(فإن خالفَهُ فلها الفسخُ).

أي: إن خالف الزوج هذه الشروط فللمرأة الفسخ، حسب رغبتها، إن شاءت فسخت وإن شاء لم تفسخ.

وقد تقدم أن مخالفة الشرط الصحيح حرام، وأنه يجب الوفاء بالشرط الصحيح، خلافاً لبعض العلماء الذين قالوا: إن الوفاء الشرط مستحب.

إذاً: يترتب على إخلال الزوج بالوفاء بالشرط أمرين:

الأول: الوقوع في الإثم.

لمخالفته قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وأولى العقود أن يُوفى بها: عقود الزواج.

الثاني: حق الزوجة في طلب فسخ النكاح.

فهي بالخيار إن شاءت فسخت النكاح، وإن شاءت تنازلت عنه وبقيت على نكاحها.

قال ابن قدامة: … مثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا أَوْ لَا يُسَافِرَ بِهَا، أَوْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، فَهَذَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ لَهَا بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ.

يُرْوَى هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵃ وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ، وَعُمَرُ

بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَطَاوُسٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 543 (SanadKitab #913, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.