Lewati ke konten

Kitab: Durusun Fiqhiyyah · Pengarang: سليمان بن محمد اللهيميد

Baca Juz 4, halaman 542

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط في النكاح
  3. (أو طلاق ضرتها)
  4. فائدة: ٤ إن شرط لا مهر لها.

فائدة: ٢

إن شرط أن لا نفقة لها.

الصحيح أنه يصح، لأن المرأة قد ترغب بالزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير.

فائدة: ٣

إن شرطت الزوجة الجديدة أن يقسم لها أكثر من ضرتها. فهذا شرط لا يصح.

لأنه متضمن للجور، وكذلك يتضمن إسقاط حق الغير بغير إذنه.

فائدة: ٤

إن شرط لا مهر لها.

قال بعض العلماء: يصح النكاح دون الشرط، واختار ابن تيمية أن هذا الشرط فاسد مفسد.

لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ).

فشرط الله للحل أن تبتغوا بأموالكم، وما كان مشروطاً في الحل، فإن الحل لا يتم إلا به.

ولأنه إذا تزوجها بلا مهر، صار ذلك بمعنى الهبة، ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول ﷺ.

Rujukan halaman ini: دروس فقهية - اللهيميد، ج 4، ص 542 (SanadKitab #913, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.